كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: اللِّعَانِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِنَفْيِ الْحَدِّ أَوْ لِنَفْيِ الْحَدِّ وَالْوَلَدِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَقَطْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَلِغَيْرِهِ كَدَفْعِ الْحَدِّ فَلَا يَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ لَكِنْ هَلْ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّعَانُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ تَبَعًا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَمَعْنَى أَمَرَهُ بِهِ أَنَّهُ إلَخْ أَيْ الْقَاضِيَ.
(قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ) فَيَشْمَلُ الْمُحَكَّمَ لَكِنْ يُحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ حَيْثُ لَا وَلَدَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا، وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ إجْمَالًا كَأَنْ يَقُولَ لَهُ قُلْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَذَا إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فِي مَوْضِعٍ عَنْ م ر وَمَا يُوَافِقُهُ، وَفِي مَوْضِعٍ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ: ثُمَّ إنَّ التَّلْقِينَ يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ وَلَا يَكْفِي فِي أَوَّلِهَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا لَا أَنْ يَنْطِقَ بِهَا الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا إلَخْ) أَيْ: وَلَهَا قَوْلِي كَذَا، وَكَذَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَمَا أَتَى إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجُ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْمَفْعُولِ فَيَشْمَلُ الزَّوْجَةَ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالْيَمِينِ فِي سَائِرِ الْخُصُومَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ عَلَى اللِّعَانِ حُكْمُ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ غُلِّبَ فِيهِ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فَهِيَ لَا تُؤَدَّى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا يُعْتَدُّ بِهَا إلَخْ) أَيْ: فِي حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ اللِّعَانِ وَفَصْلِ الْخُصُومَةِ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْعَقِدَةً فِي نَفْسِهَا مُلْزِمَةً لِلْكَفَّارَةِ إنْ كَانَ الْحَالِفُ كَاذِبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا لِعَانَيْهِمَا) هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ غَابَتْ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِغَيْبَتِهَا عَنْ الْبَلَدِ وَمِنْ لَازِمِهَا عَدَمُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ لِعَانَيْهِمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ) أَيْ: فَيَضُرُّ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيلُ وَالْيَسِيرُ الَّذِي قُصِدَ بِهِ قَطْعُ اللِّعَانِ وَذِكْرَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّعَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ إلَخْ)، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْفُرْقَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسِ نُقِضَ رَوْضٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا) أَيْ: الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَأَخَّرَ لِعَانُهَا إلَخْ)، فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِتَقْدِيمِ لِعَانِهَا نُقِضَ حُكْمُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِخَبَرٍ بِهِ أَصَحَّ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ: مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَذَفَ نَاطِقٌ، ثُمَّ خَرِسَ وَرُجِيَ نُطْقُهُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اُنْتُظِرَ نُطْقُهُ فِيهَا وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يُرْجَ نُطْقُهُ أَوْ رُجِيَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَاعَنَ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ) أَيْ: قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الزَّوْجَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَقْذِفُ) مَعْطُوفٌ عَلَى يُلَاعِنُ فَهُمَا مُتَنَازِعَانِ فِي بِإِشَارَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخْرَسِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُ الْأَخْرَسِ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ بِالْإِشَارَةِ، ثُمَّ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْقَذْفَ بِإِشَارَتِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ إشَارَتَهُ أَثْبَتَتْ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ اللِّعَانَ بِهَا قُبِلَ مِنْهُ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ وَلَا تَرْتَفِعُ الْفُرْقَةُ وَالْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ وَيُلَاعِنُ إنْ شَاءَ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ وَلِنَفْيِ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَمُتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ: شَائِبَةُ الْيَمِينِ) أَيْ: وَهِيَ تَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ تَغْلِيبِهَا) أَيْ: شَائِبَةِ الشَّهَادَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ الْأَخْرَسُ أَصْلِيًّا أَوْ طَارِئًا.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ: لَا، ثُمَّ) أَيْ لَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ. اهـ. سم وَلَعَلَّ الْأَنْسَبَ أَيْ لَا فِي الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ النَّصُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ النَّصُّ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ النَّصِّ أَنَّهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا تُلَاعِنُ بِهَا) أَيْ: بِالْإِشَارَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ لِعَانِ الزَّوْجِ إلَخْ) فِي هَذَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا أَبَدًا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ سم وَرَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَقُولُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنْ لَاعَنَ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ لَاعَنَتْ بِالْإِشَارَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُضْطَرَّةٌ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُكَرِّرُ) أَيْ: الْمُلَاعِنُ الْأَخْرَسُ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُشِيرُ لِلْبَعْضِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَلَكِنْ لَوْ كَتَبَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ مَرَّةً وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ إلَخْ) أَيْ: فَيَتَعَذَّرُ ذَلِكَ أَبَدًا مَا دَامَ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَصِحَّ قَذْفُهُ وَلَا لِعَانُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ. اهـ.
(وَيَصِحُّ) اللِّعَانُ وَالْقَذْفُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ مِنْ اللُّغَاتِ إنْ رَاعَى تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ كَالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ (وَفِيمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَانُهُ بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا الْوَارِدَةُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ وَيَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْقَذْفُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى عَلَى اللِّعَانِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَفِيمَنْ عُرِفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَتَلَاعَنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَقَوْلَهُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَقَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَى، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَجْرِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اُعْتُبِرَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: تَرْجَمَةَ اللَّعْنِ إلَخْ) أَيْ: وَالشَّهَادَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَيُغَلَّظُ) وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ (بِزَمَانٍ وَهُوَ بَعْدَ) فِعْلِ (عَصْرٍ) أَيَّ يَوْمٍ كَانَ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ التَّأْخِيرُ لِلْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ حِينَئِذٍ أَغْلَظُ عُقُوبَةً كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ فَإِنْ تَيَسَّرَ التَّأْخِيرُ فَبَعْدَ عَصْرِ (جُمُعَةٍ)؛ لِأَنَّ يَوْمَهَا أَشْرَفُ الْأُسْبُوعِ وَسَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهَا بَعْدَ عَصْرِهَا كَمَا فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ أَنَّهَا زَمَنٌ يَسِيرٌ مِنْ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ لِخَبَرٍ بِهِ أَصَحَّ (وَمَكَانٍ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ تَأْثِيرًا فِي الزَّجْرِ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَعِبَارَتُهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ أَشْرَفُ مَوَاضِعِ الْبَلَدِ (فَبِمَكَّةَ) يَكُونُ اللِّعَانُ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ (وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ لِحَطْمِ الذُّنُوبِ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجْرِ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِكَوْنِهِ مِنْ الْبَيْتِ صَوْنًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ حَلَّفَ عُمَرُ فِيهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَ) فِي (الْمَدِينَةِ) يَكُونُ (عِنْدَ الْمِنْبَرِ) مِمَّا يَلِيَ الْقَبْرَ الْمُكَرَّمَ عَلَى مُشَرِّفِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَفْضَلُ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ يَمِينًا آثِمَةً وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»، وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «عَلَى مِنْبَرِي هَذَا يَمِينًا آثِمَةً تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَمِنْ ثَمَّ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ وَيَصِحُّ رَدُّ عِبَارَةِ الْمَتْنِ إلَيْهِ بِجَعْلِ عِنْدَ بِمَعْنَى عَلَى (وَ) فِي (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) يَكُونُ (عِنْدَ الصَّخْرَةِ)؛ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَفِي خَبَرٍ أَنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ (وَ) فِي (غَيْرِهَا) أَيْ الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ (عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ) أَيْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُهُ وَزَعْمُ أَنَّ صُعُودَهُ لَا يَلِيقُ بِهَا مَمْنُوعٌ لَاسِيَّمَا مَعَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنْ ضَعَّفَهُ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ».
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ)، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّغْلِيظُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. وَكَانَ الشَّارِحُ أَشَارَ لِمُخَالَفَتِهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ فِي كَافِرٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لَكِنْ سَيَأْتِي قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ فَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِجَمِيعِ فِرَقِ الْكُفَّارِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُ كَانَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا بِالنَّظَرِ لِلتَّغْلِيظِ بِمُطْلَقِ الزَّمَانِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعْيِينِهِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِمَنْ لَا يَتَدَيَّنُ أَشْكَلَ التَّخْصِيصُ لَكِنْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ عَلَى هَذَا وَالْوَجْهُ هُوَ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّغْلِيظِ الزَّجْرُ وَهُوَ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ أَبْلَغُ، وَكَمَا فِي الْمَكَانِ فَإِنَّا قَدْ اعْتَبَرْنَا فِيهِ مُعْتَقَدَهُمْ، فَلَوْ زَادَ الشَّارِحُ بَعْدَ لَفْظِ هُوَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرِ جُمُعَةٍ قَوْلُنَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَافَقَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُشْكِلْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) لَعَلَّ الْبَحْثَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ التَّغْلِيظَاتِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُلَاعِنُ فِي بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ أَوْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ خَاصَّةً. اهـ. ع ش أَيْ لِمُطْلَقِ الزَّمَنِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعْيِينِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعْدَ إلَخْ) أَيْ: فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِعْلِ عَصْرٍ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ فِعْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَاعَنَ فِي أَوَّلِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ الْخُطْبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مِنْ مَجْلِسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ: لِحَطْمِ الذُّنُوبِ) أَيْ: ذَهَابِهَا فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَلَّفَ عُمَرُ إلَخْ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ تَخْوِيفًا لِلْحَالِفِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى مِنْبَرِي إلَخْ) صَدْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَنْ حَلَفَ عَلَى إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: صُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ) أَيْ: الْمِنْبَرَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ لَمْ يَصْعَدْ أُوقِفَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمِحْرَابِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ أَيْ يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْمِنْبَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ) وَالتَّغْلِيظُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِمَنْ هُوَ بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ إلَيْهَا أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَشْرَفُهُ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ وَالِانْزِجَارِ وَرُبَّمَا أَدَّى صُعُودُهُ إلَى تَذَكُّرِهِ وَإِعْرَاضِهِ نِهَايَةٌ أَيْ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ع ش.